الحاج ملاعلي العلياري التبريزي

213

بهجة الآمال في شرح زبدة المقال

الحسن الصفار فتأمل ، انتهى . وفي « مشكا » ابن موسى الخشاب الممدوح عنه محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى ، انتهى . الحسن بن النضر قال الكشي انه من أجلة اخواننا « صه » . وفي « منهج المقال » والذي في [ كش ] رواية ذلك وقد سبق في أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي فتدبر . وفي « تعق » الظاهر أن الحسن بن النضر اثنان أحدهما هذا . وفي « الكافي » باب مولد الصاحب عليه السلام رواية يظهر منها جلالته وحسن خاتمته بل وكالته للناحية أيضا كما صرح به في البلغة والوجيزة حيث قال : الثاني ابن النضر ممدوح . ويظهر من الكافي في خبر صحيح انه كان من وكلاء الناحية المقدسة فيشير هذا إلى وثاقته كما مر في الفوائد . والشهيد الثاني في شرحه على الارشاد وصف خبره بالصحة قاله الشيخ محمد فيما رواه عن الرضا عليه السلام من اختصاص الماء للجنب المجتمع مع الميت عند عدم كفاية الماء لهما رواه عنه أحمد بن محمد . والظاهر من [ كش ] انه كان في زمان العسكري عليه السلام لمعاصرته مع المراغي فلو كان هو هذا ، لكان أدرك خمسا من الأئمة عليهم السلام ولا يخلو من بعد ، وربما يظهر من الرواية كون الأرمني هو التفليسي عن الرضا عليه السلام لأنه روى أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال سئلت أبا الحسن عليه السلام والظاهر أنه الرضا عليه السلام لما عرفت عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفى أحدهما قال إذا اجتمع سنة وفرض بدء بالفرض ، وظاهر ان المراد من الفرض غسل الجنابة الثابت وجوبه من القرآن ، والسنة غسل الميت الثابت من السنة ، وعنه اى عن أحمد بن محمد المذكور عن الحسن بن النضر الأرمني قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام وعن القوم ، إلى أن قال : قال تغسيل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة ، والرواة كثيرا